للواجبات وايضا تكون القاعدة شاملة للامتناع الشرعي ، وعرفت ان شمولها للمحرمات عكس شمولها للواجبات ، بمعنى انه يعتبر في الواجبات كون الفعل مقدورا قبل الاتيان بالمقدمة وبتركها يمتنع ، وفي المحرمات يعتبر كون الترك مقدورا قبل الاتيان بالمقدمة وممتنعا بعد الاتيان بها :
ان شمول القاعدة للخروج ان كان بلحاظ وجوبه ، تم ما أفاده ، لان وجوب الخروج بلحاظ وجوب رد المال إلى مالكه لا ملاك له قبل الدخول ليفوت ذلك بترك هذه المقدمة ، مع انه بايجاد المقدمة لا يفوت منه ذلك للاتيان بالخروج.
ولكن ان كان بلحاظ حرمته كما هو كذلك ، وحيث ان ترك الخروج قبل الدخول مقدور ، والخروج لكونه منطبق عنوان التصرف في مال الغير ذو ملاك ملزم وحرام ، وبالدخول يصير ترك الخروج ممتنعا بعد فرض فعلية النهي عن البقاء ، لدوران امره بين البقاء والخروج ، وامتناع الخروج يكون مستندا إلى الدخول باختياره فيكون مشمولا للقاعدة.
الوجه الثالث (١) : ان الملاك في دخول الشيء تحت القاعدة هو ان تكون المقدمة موجبة للقدرة على ذى المقدمة ليكون الآتى بها قابلا لتوجيه الخطاب بإتيان ذى المقدمة إليه ، وفي المقام الدخول وان كان مقدمة للخروج إلا ان تحققه في الخارج يوجب سقوط النهي عن الخروج فكيف يمكن ان يكون الخروج من صغريات تلك القاعدة.
وفيه : انه في الواجبات يعتبر في تحقق مورد القاعدة كون المقدمة موجبة
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٣٧٧ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٩١.