فقد استدل لها : بان الخروج يوجب تحقق التخلية بين المال ومالكه التي به يتحقق الرد في غير المنقولات فيكون واجبا.
توضيح ما أفاده ان الاضطرار تعلق بمطلق الكون في الدار المغصوبة بعد الدخول بقدر اقل زمان يمكن فيه الخروج لا بخصوص البقاء ليرتفع حرمته ، ولا بالخروج ليسقط وجوبه ، فلا محالة يرتفع حرمة الجامع ، وحيث ان البقاء بالسكون والحركة غير الخروجية محرم ، والخروج مصداق للتخلية بين المال ومالكه وواجب ، فيكون المقام من الاضطرار إلى مطلق التصرف في مال الغير الذي يكون بعض أفراده واجبا وبعضها محرما فهو نظير ما لو اضطر إلى شرب الماء لرفع عطشه الجامع بين النجس والطاهر ، فكما انه في المثال لا يوجب الاضطرار سقوط الحرمة عن شرب النجس لعدم الاضطرار إليه بل يجب رفع العطش بشرب الماء الطاهر ، كذلك في المقام يتعين عليه رفع الاضطرار بالخروج.
وبالجملة فالخروج واجب شرعا وعقلا لدخوله ، تحت قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه وامتناع دخوله تحت قاعدة الامتناع بالاختيار ، وغير الخروج من اقسام التصرف يبقى على حرمته.
ثم انه (قدِّس سره) قال (١) : انه لو بنينا على ان الشارع لا يرضى بالتصرف في مال الغير بلا رضاه ، وان كان ذلك بعنوان التخلية ورده إليه ، فغاية ما هناك ان يكون حال الخروج في المثال حال شرب الخمر المتوقف عليه حفظ النفس ، فكما ان الشارع حيث لا يرضى بصدور شرب الخمر من أي شخص ، فيحكم بحرمة
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٣٨٠ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٩٤.