المقدمة التي بها يضطر المكلف إلى شربه ولكنه بعد تحقق المقدمة في الخارج لا يكون الشرب المتوقف عليه حفظ النفس إلا مطلوبا عقلا وشرعا ، فكذلك يكون الخروج في المقام ، فيكون المقدمة التي بها يضطر المكلف إلى الخروج وهي الدخول محرما ، وحيث انه محرم في نفسه فيكون الدخول حراما من جهة نفسه ومن جهة كونه علة للخروج ، واما الخروج نفسه ، فهو بعد الدخول يكون مطلوبا فحسب.
فالمتحصّل (١) ان التصرف في مال الغير بالخروج لا يخلو الأمر فيه من ان يكون حاله حال ترك الصلاة من المرأة التي توسلت إلى صيرورتها حائضا بشرب الدواء ، أو يكون حاله حال شرب الخمر المشتمل على ملاك الحرمة في جميع التقادير ، فيحرم التسبيب بفعل ما يضطر المكلف معه إليه ، لكنه على تقدير تحقق الاضطرار في الخارج ، لتوقف واجب فعلى عليه ، أو لكونه بنفسه مصداق الواجب لا يقع الفعل إلا محبوبا.
والجواب عن ذلك : ان التخلية والتخلص ، اما ان يكون امرا عدميا وعبارة عن ترك الغصب ، أو يكون امرا وجوديا وعبارة عن إيجاد الفراغ والخلاء بين المال وصاحبه كما هو الصحيح ، وعلى التقديرين لا يكون الخروج مصداقا لها : لان الحركة الخروجية تصرف في مال الغير ومصداق للغصب ، فهي اما مضادة للتخلية أو نقيض لها ، وعلى التقديرين لا يكون الخروج معنونا بعنوان التخلية.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٣٨٠ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٩٥.