به لكونه مقدمة للواجب المنجز الفعلي.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين (١) :
الجواب الأول : ما محصله ان مقدمة الواجب ان كانت مباحة تجب ، وان كانت محرمة فمع عدم الانحصار ، لا تجب بل يكون الواجب هو المباحة ، واما مع الانحصار فان لم يكن وجوب ذى المقدمة اهم لا تجب ، وان كان اهم فان كان الانحصار لا بسوء الاختيار ، تجب المقدمة ، وان كان بسوء الاختيار لا تجب بل تبقى على مبغوضيتها وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره وعدم حرمته مع اختياره له ، ففي المقام حيث ان الخروج واحد زمانا ففرض خروجه عن المبغوضية لا يعقل فانه يلزم منه حرمة الخروج على تقدير إرادة الدخول وجوازه على تقدير إرادة نفسه كما هو بعد الدخول.
وقد يقال في توجيه مراده من قوله (وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره وعدم حرمته مع اختياره له) ان الضمير في قوله لغيره ، وله ، عائد إلى الخروج فتكون النتيجة تعليق حرمة الخروج على إرادة غير الدخول وهو تركه ، وجواز الخروج على إرادة الدخول ، فيكون الحاصل حرمة الخروج عند ترك الدخول وتجويزه عند الدخول.
وايضا قد يقال في توجيه مراده ان المراد بغير الخروج ترك الخروج ، وعليه فيلزم من رفع حرمته رجوع الالزام إلى الاباحة أو طلب الحاصل : إذ طلب ترك الخروج معلقا على إرادة ترك الخروج يلزم منه الأول وطلبه معلقا على نفس
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٦٩.