الخروج يلزم منه الثاني.
وكيف كان فيرد عليه انه لو سلم كون الخروج مقدمة للواجب ، لا محالة يصير واجبا إذ بعد فرض سقوط تكليفه التحريمي لا مانع عن اتصافه به ، إذ المبغوضية الذاتية لما لم تكن منشئا للاثر وموجبة لزجر الأمر عنه ، فلا تنافى مع ايجابه من جهة توقف الواجب الفعلي عليه ، فالمقتضى موجود والمانع مفقود ، فلا مناص عن البناء على وجوبه.
وبعبارة أخرى : ان الخروج قبل الدخول محرم شرعا ، ولا يكون مقدمة للواجب ، فان للمكلف ترك الدخول والخروج ، ولكن بعد الدخول يصير مقدمة للواجب ، وحيث لا مانع عن وجوبه لسقوط حرمته بالاضطرار ، وعدم منافاة المبغوضية الذاتية له ، فلا بد من البناء على وجوبه
الجواب الثاني : ما ذكره (ره) (١) بقوله مع انه خلاف الفرض وان الاضطرار يكون بسوء الاختيار.
وفيه : ان المفروض كون الاضطرار إلى الخروج بسوء الاختيار ، لا ان اختيار الخروج يكون بسوء ، والفرق بينهما واضح.
فالحق في الجواب عن ذلك ان يقال ان الخروج مقدمة للكون في خارج الدار وهو ليس بواجب ، وإنما هو ملازم لترك الكون في الدار الذي هو ترك للحرام.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٦٩.