خاص في يوم السبت لزيد ، ثم في يوم الاحد بواسطة الاجازة تحدث المصلحة في اعتبار ملكية ذلك الثوب في يوم السبت لعمرو ، فيعتبر له ، ولا مضادة بين الاعتبارين. وتفصيل ذلك في محله.
واما الأحكام التكليفية فهي تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الفعل فحينئذ ان كانت فيه مصلحة ملزمة فلا معنى للنهى عنه ، وإلا فلا مورد للأمر به فتدبر.
فتحصل : من مجموع ما ذكرناه ان الخروج ليس مامورا به ، ولا منهيا عنه ولكنه واجب عقلا ، لكونه اقل المحذورين ، ومعاقب عليه لدخوله تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
فالاقوى هو القول الخامس ، وهو انه غير محكوم بحكم شرعا وواجب عقلا ، ومعاقب عليه.
الصلاة في حال الخروج
واما الصلاة في حال الخروج ، فقبل بيان حكمها لا بد وان يعلم ان محل الكلام ما لو كانت الصلاة التي تكون وظيفته يتمكن من اتيانها في حال الخروج ، وإلا فلا كلام في البطلان.
وملخص القول في المقام انه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي تصح الصلاة ، لما عرفت من ان الاظهر هي الصحة على هذا المسلك مطلقا.
وكذلك على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر.