تحت الأمر بالصلاة.
انه لو كان القبح الفاعلى مرتفعا ، بما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال.
لا بد من القول بالصحة على الامتناع أيضاً لذلك الدليل.
فانه على هذا يدل على عدم كون الخروج مبغوضا للمولى عند تضيق وقت الصلاة.
دليل تقديم النهي
الأمر الثاني : قد عرفت مما قدمناه (١) ان مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع حقيقة من صغريات كبرى باب التعارض ، كما انها على القول بالجواز وتعدد المجمع فيه كذلك من صغريات باب التزاحم.
إنما الكلام في هذا الأمر في انه على القول بالامتناع في المسألة ، هل هناك مرجح لتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب ، أو بالعكس ، أو لا يكون مرجح لشيء منهما.
وقد ذكروا لتقديم جانب النهي على جانب الأمر وجوها :
منها : ان النهي أقوى دلالة ، ووجه اقوائيته في الدلالة ، على ما عن التقريرات ان دلالة الأمر على الوجوب في مورد الاجتماع تكون بالإطلاق ،
__________________
(١) في الامر الأول من تنبيهات مسألة : «الاضطرار إلى ارتكاب الحرام».