ترك العبادة ايام الاستظهار
وتمام الكلام بالبحث في موردين :
الأول : في ترك العبادة ايام الاستظهار.
الثاني : في الوضوء أو الغسل بالماءين المشتبهين :
اما في الأول : ففي الكفاية (١) ، ان حرمة الصلاة فيها ، إنما تكون لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى انتهى.
ويرد عليه ان الاظهر عدم ثبوت قاعدة الامكان ، لعدم الدليل عليها كما عن جماعة من المحققين كالمحقق الثاني (٢) والمقدس الأردبيلي (٣) وصاحب المدارك (٤)
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٧٩.
(٢) راجع جامع المقاصد ج ١ ص ٣٠٢ (قوله : لو رأت العدة والطرفين) إلى ان قال : «واتفاقهم على ان كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض يقتضي ضميمته. قلنا : لما كانت العادة ملحقة بالامور الجبلة اقتصر في مخالفتها على ما اذا كان».
(٣) وهو ظاهر كلامه في مجمع الفائدة والبرهان ج ١ ص ١٤٦ حيث قال : «وكلام المصنف يقتضي كون الحكم ذلك مطلقا بمجرد امكان كونه حيضا ، وفيه تأمل ...» الخ.
(٤) راجع مدارك الاحكام ج ٢ ص ٩ ، بعد ذكر المسألة قال : «وضابطه ما أمكن كونه حيضا ، وربما فسرت بأيام العادة .. أقول : ان هذا التفسير أولى ...» إلى ان قال : «وان المستفاد من