اضف إلى ذلك كله ان الاستظهار ، يتوقف على القول بحرمة العبادة على الحائض ذاتا إذ لو كانت الحرمة تشريعية كما هو الصحيح لم يكن الأمر في ايام الاستظهار مرددا بين الوجوب والحرمة فايجاب الاستظهار في تلك الايام على المرأة اجنبي عن تلك القاعدة.
الوضوء بماءين مشتبهين
واما المورد الثاني : وهو عدم جواز الوضوء بماءين مشتبهين فقد ظهر حاله مما مر ، فان عدم جواز الوضوء بهما لو كان ، فإنما هو عدم الجواز تشريعا ، لا الحرمة الذاتية ، مع ان مقتضى القاعدة هو الوضوء بهما كما ستعرف ، فعدم الجواز لنص خاص ، غير مربوط بالقاعدة المشار إليها.
ولا باس بالاشارة الاجمالية إلى الحكم في تلك المسألة.
فملخص القول فيها : انه يدل على عدم جواز الوضوء :
موثق سماعة عن الامام الصادق (ع) : عن رجل معه اناءان وقع في أحدهما قذر ، ولا يدرى ايهما وليس يقدر على ماء غيرهما قال (ع) " يهريقهما ويتيمم" (١) ، ومثله حديث عمار (٢) ، وقد عمل بهما الاصحاب كما
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ١٠ / الوسائل ج ١ باب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٥١ ح ٣٧٦.
(٢) تهذيب الاحكام ج ١ ص ٤٠٨ ح ١٩ / والوسائل ج ١ من ط الجديدة ص ١٥٥ ح ٣٨٨.