بنجاسة احد العضوين اما العضو الذي طهر لنجاسة ما طهر به ، أو الباقي لنجاسة الأولى ، فيستصحب النجاسة المعلوم تاريخها إلى ما بعد تطهير الباقي فلا وجه للتفصيل.
وثانيا : ان المبنى ضعيف ، إذ المختار جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ كجريانه في معلومه ، فيتعارض استصحاب الطهارة الثابتة بعد استعمال الطاهر منهما المرددة بين بقاء الطهارة قبل الاستعمال وحدوث غيرها ، وهي ثبوتها معلوم وبقائها مشكوك فيه ، مع استصحاب النجاسة في الفرضين فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة ، ففي كليهما لو توضأ أو اغتسل بهما بالنحو المزبور أي توضأ باحدهما ، ثم طهر بالثانية مواضع الوضوء ثم توضأ بها يحصل له الطهارة المائية مع عدم الابتلاء بالنجاسة الخبثية ظاهرا ، فلا مجال معه للتيمم.
مضافا إلى انه لو كرر الصلاة عقيب كل وضوء تحرز الصلاة الصحيحة واجدة للطهارة الحدثية والخبثية ، فالامر بالتيمم إنما يكون على خلاف القاعدة ، وحيث ان النص مختص بالقليل فلا يتعدى عنه إلى الكر.
ودعوى عدم الفصل بينهما على ما ذكر.
مندفعة : باحتماله إذ تطهير الاعضاء وتطهير ما يترشح عليه ماء الوضوء من مواضع البدن أو الثوب بالقليل ، متعسر غالبا بخلاف الكثير.
ما يقتضيه الاصل في المقام
الأمر الثالث : إذا لم يثبت ترجيح لتقديم جانب النهي أو العكس ، فقد