ولو لم تكن الغلبة بمحرزة فلا مجال للبراءة.
فيرد عليه انه لا علم لنا بوجود المفسدة في هذه الحالة كي يقال ان العلم بها وبالحرمة الذاتية كاف في تأثيرها بمالها من المرتبة للشك في اصل وجودها ، وانه هل يكون المجمع مشتملا على مفسدة ، أم لا؟
لان مسألة الاجتماع على الامتناع داخل في كبرى باب التعارض لا التزاحم ، وفي ذلك الباب إنما يكون الثابت احد الحكمين ، وعليه فحيث ان ثبوت الحرمة مشكوك فيه ، فلا طريق لنا إلى احراز وجود المفسدة.
مع انه لو سلم ان المجمع مشتمل على كلا الملاكين كما هو مختاره ، فحيث ان الموجب للحرمة هو المفسدة الغالبة على المصلحة ، فالحرمة والمبغوضية مجهولة فلا محالة تجرى اصالة البراءة فيها.
حكم ما لو تعدد الاضافات
الأمر الرابع : قال في الكفاية (١) الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات والجهات في انه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الاضافات مجديا انتهى.
أقول : لا ريب في ان تعدد الاضافات يوجب اختلاف الطبيعة المضافة ، حسنا ، وقبحا ، ومصلحة ، ومفسدة ، وجوبا ، وحرمة ، مثلا السجود لله ذو
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٧٩ (الامر الثالث).