الفصل الثاني
اقتضاء النهي في العبادات للفساد وعدمه
ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
وقبل الدخول في البحث في ذلك ، لا بد من البحث في جهات :
الجهة الأولى : قد تقدم في مبحث اجتماع الأمر والنهي ما به يمتاز هذه المسألة عن تلك المسألة وان النزاع هناك صغروى ، فانه يبحث في تلك المسألة في انه لو تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر وتصادقا في الخارج على مورد ، فهل النهي يسرى عن متعلقه في مورد الاجتماع والتطابق إلى متعلق الأمر وما ينطبق عليه أم لا؟
وفي المقام يكون النزاع كبرويا ، فانه يبحث عن تلازم النهي عن شيء مع فساده على فرض تعلقه بنفس ما تعلق الأمر به.
هذه المسألة من المسائل الأصول اللفظية
الجهة الثانية : هل هذه المسألة من المسائل الأصول العقلية ، أو اللفظية ، أم هناك تفصيل بين العبادات ، والمعاملات؟ والبحث في الأولى عقلي ، وفي الثانية لفظي.
وملخص القول فيها ان البحث في دلالة النهي عن المعاملة على الفساد ،