أقول : ان ما ذكره (ره) وان تم ، إلا انه غير وارد عليهم ، لعدم كونهم في مقام بيان المراد من العبادة في المقام ، بل في مقام بيان العبادة من حيث هي.
فالصحيح في المقام ، ان يقال ان المراد بها ما لو لا النهي كان عبادة لكونها مشمولة لدليل متضمن للأمر بها ، فتكون في مرتبة سابقة على النهي عبادة ، فلا يكون المراد ، العبادة التقديرية فتدبر هذا كله في العبادة بالمعنى الأخص.
واما العبادة بالمعنى الأعم كغسل الثوب وأمثاله من مقدمات الصلاة ، فهي من جهة وقوعها عبادة داخلة في محل النزاع.
واما من جهة الآثار الوضعية المترتبة عليها :
فقد يتوهم دخولها في محل النزاع من جهة ان الطهارة مثلا من الاعتباريات فحكمها حكم الملكية.
لكنه فاسد فان الطهارة ليست مترتبة على فعل المكلف حتى يمكن التفرقة بين كونها مبغوضة للشارع وعدمه كالملكية.
بل هي مترتبة على نفس الغسل الذي هو اسم المصدر فما هو سبب له غير مربوط بما يتعلق النهي به ، فلا وجه لتوهم دلالة النهي فيه على الفساد فتدبر فانه لا يخلو عن دقة.
المراد بالمعاملة
الجهة الخامسة : في تعيين المراد من المعاملة التي يقع البحث عن اقتضاء النهي فسادها وعدمه.