أحدهما : البسائط فانها تتصف بالوجود والعدم لا بالصحة والفساد.
وان شئت قلت انهما وصفان للموجود الخارجي ، وفي البسائط مع فرض الوجود الخارجي يكون الشيء تاما ومع عدمه يكون معدوما لا فاسدا.
الثاني : موضوعات التكاليف ، وذلك لان الصحة والفساد كانتا بمعنى ترتب الاثر وعدمه ، أم كانتا بمعنى مطابقة المأتي به لما هو طرف اعتبار الشارع أو حكمه كما هو الاظهر على ما ستعرف ، لا تتصف الموضوعات بهما.
اما على الأول فلعدم تأثير الموضوع في الحكم وإلا لزم انقلاب المجعول التشريعي مجعولا تكوينيا كما نبه عليه المحقق النائيني.
واما على الثاني فلان اعتبار الشارع وحكمه إنما يصير فعليا بعد وجود الموضوع فمع عدمه ولو بنقص جزء أو شرط منه ، لا حكم ولا اعتبار أصلاً فلا مورد للنزاع.
حقيقة الصحة والفساد
الجهة السادسة : في بيان حقيقة الصحة والفساد.
فقد قال المحقق الخراساني (ره) (١) انهما وصفان اضافيان يختلفان بحسب الآثار والانظار فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب اثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر ومن هنا صح ان يقال ان الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٨٢ (السادس).