فيستكشف من ذلك ، انه ليس مرادهم من الصحة والفساد ترتب الاثر وعدمه.
بل المراد بالصحة في الشرعيات انطباق الماتى به والموجود الخارجي على ما هو طرف اعتبار الشارع وحكمه ، ويكون شاملا لجميع قيوده ، وبالفاسد ، ما لا يكون كذلك ، مثلا إذا قال الشارع ان العقد العربي المقدم ايجابه على قبوله ، سبب للملكية ، فإذا اوجد الشخص البيع مع هذه القيود فهو صحيح وإلا فهو فاسد.
وبالجملة الصحة والفساد وصفان لا يتصف بهما إلا الموجود الخارجي ، ولا معنى معقول للقول بان طبيعة الصلاة صحيحة أو فاسدة ، واتصاف الموجود الخارجي بهما إنما يكون باعتبار انطباقه على ما اخذ متعلقا للحكم الشرعي ، وسببا للاعتبار وعدمه.
مجعولية الصحة والفساد وعدمها
الجهة السابعة : ان الصحة والفساد في العبادات والمعاملات ، هل هما مجعولان شرعا كسائر الأحكام الشرعية ، أو واقعيان ، أو يفصل بين العبادات والمعاملات فهما مجعولان شرعا في المعاملات دون العبادات كما اختاره الأستاذ (١) ، أو يفصل في المعاملات بين المعاملات الكلية والمعاملات الشخصية
__________________
(١) راجع محاضرات في الاصول ج ٥ ص ٧ ـ ٨ (السادس).