وبما ذكرناه سيما في العبادات ظهر ما في كلمات المحقق الأصفهاني (١) حيث انه التزم ، بان الاصل هو الفساد إذا كانت عقلية من جهة الشك في ان التقرب بالعبادة مع المبغوضية الفعلية ، هل يتنافيان أم لا؟ فان ذلك موجب للفساد بحكم قاعدة الاشتغال.
إذ يرد عليه ان الشك ليس في مانعية المبغوضية بل في صلاحية الملاك للتقرب.
النهي المتعلق بذات العبادة
إذا عرفت هذه الجهات فالكلام يقع في مقامين :
الأول : في العبادات.
الثاني : في المعاملات.
اما المقام الأول : فملخص القول فيه ، ان النهي المتعلق بها يتصور على اقسام :
الأول : ما يتعلق بذات العبادة كالنهي عن صوم يوم العيد.
الثاني : ما يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة.
الثالث : ما يتعلق بشرط العبادة كالنهي عن التستر بثوب مغصوب أو
__________________
(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٥٩٠ (في الاصل في المسألة) بتصرف.