يخفى.
تذييل به يتم البحث في النهي عن العبادة : وهو ان مقتضى ما ذكرناه في وجه دلالة النهي على الفساد ، هو الفساد حتى في مورد الجهل ، بالنهي عن قصور ، كما لا يخفى وقد التزم الاصحاب بذلك.
وفي مبحث اجتماع الأمر والنهي على الامتناع ، وترجيح جانب النهي ، بعين هذا الوجه التزمنا بالفساد حتى في صورة الجهل عن قصور ، ولكن جمعا من الاصحاب لم يلتزموا بذلك في ذلك المبحث ، مع انه لا فرق بين البابين أصلاً ، في جريان ما ذكرناه وجها للفساد كما هو واضح ، وهذا ايراد على القوم غير قابل للذب.
النهي المتعلق بجزء العبادة
واما القسم الثاني : وهو النهي المتعلق بجزء العبادة.
فقد افاد المحقق الخراساني (ره) (١) ان جزء العبادة من حيث انه عبادة يجرى فيه ما ذكرناه في القسم الأول ، إلا ان بطلان الجزء لا يوجب بطلان العبادة المركبة منه ومن غيره إلا إذا اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال ، واما إذا لم يقتصر عليه وأتى بعده بالجزء غير المنهي عنه تقع العبادة صحيحة لعدم المقتضى للفساد ، إلا ان يستلزم ذلك موجبا آخر للفساد كالزيادة العمدية أو نحو ذلك وهو امر آخر أجنبي عن محل الكلام.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٨٥ (لا ريب في دخول القسم الأول ..).