وبعبارة أخرى : حيث ان إيجاد جميع الأفراد الطولية والعرضية غير مطلوب ، اما لعدم القدرة ، أو لغيره فلا محالة يكون المتعلق صرف الوجود.
واما ما ذكره الأستاذ الأعظم (١) في مقام الفرق بين الأمر والنهي : بأنه بما ان الانزجار عن بعض الأفراد حاصل فيستحيل الزجر عنه فلا بد من تعلقه بكل واحد مستقلا ليترتب عليه انزجار المكلف عن ارتكابه ، وهذا بعكس الأمر ، حيث ان العبد لا يتمكن من إتيان جميع الأفراد ، فلا محالة يكون الطلب متعلقا ببعض أفراده ، وبما انه غير مقيد بحصة خاصة ، يكون مقتضى الإطلاق جواز الامتثال بكل فرد أراد المكلف إيجاده.
فيرد عليه ان ما ذكر من البرهان في النهي إنما يقتضي نفى احتمال كون المتعلق فردا واحدا من الأفراد مرددا بينها ، واما احتمال كون المتعلق خصوص أول الوجودات فلا ينفى بذلك.
العموم المستفاد من النهي استغراقي
الجهة الثالثة : قد مر سابقا ان مقتضى إطلاق دليل النهي هو العموم بالإضافة إلى الأفراد الطولية كاقتضائه العموم بالنسبة إلى الأفراد العرضية ، والبحث في هذه الجهة ان إطلاق دليل الأمر المستفاد منه العموم إنما يكون
__________________
(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٢٠ ـ ١٢١.