النهي عن شرط العبادة
واما القسم الثالث : وهو النهي عن شرط العبادة ، فقد ذكر المحقق الخراساني (١) ما محصله ان للشرط قسمين التعبدى والتوصلى ، فما كان من قبيل الأول النهي عنه يوجب فساده فلا محالة يوجب فساد المشروط لانتفائه بانتفاء شرطه ، وما كان من قبيل الثاني حيث ان النهي عنه لا يوجب فساده فلا يلزم منه فساد المشروط.
وأورد عليه المحقق النائيني (قدِّس سره) (٢) بان تقسيم الشرط إلى التعبدى كالطهارات الثلاث ، وغير تعبدي كالتستر ونحوه لا يتم : إذ ما هو شرط إنما هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر ، واما الأفعال الخاصة كالوضوء واخويه ، فهي بانفسها ليست شروطا للصلاة ، بل هي محصلة لما هو شرطها ، وما هو عبادة إنما هو الأفعال الخاصة ، فما هو عبادة غير ما هو شرط ، بل حال الشرط في هذه الموارد حال بقية الشرائط في عدم اعتبار قصد القربة فيه ، ولذا لو صلى غافلا عن الطهارة وانكشف كونها مقترنة بها صحت صلاته بلا كلام.
وفيه : ان هذا بناء على مسلك المشهور من ان الشرط للصلاة ، إنما هو الأمر الحاصل من هذه الأفعال لاهي بانفسها ، متين.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٨٥ (وأما القسم الثالث) بتصرف.
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٣٩٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٢٠ فانه بعد ان تحدث عن شرط العبادة قال : «ومنه ظهر بطلان تقسيم الشرط إلى التعبدي ..».