الامر الأول : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو انه يعتبر في صحة المعاملة أمور ثلاثة :
احدها : كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه.
ثانيها : ان لا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها ، أو غير ذلك من اسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها.
ثالثها : ان يوجد المعاملة بسبب خاص وآلة مخصوصة ، فإذا تعلق النهي بالمسبب ، أي الاعتبار النفساني. وبعبارة أخرى : بالملكية المنشأة كما في النهي عن بيع المصحف من الكافر ، كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه ، فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة ويترتب عليه فسادها ، وبالجملة يعتبر في نفوذ المعاملة السلطنة الفعلية على التصرف في العين ومنع المولى يوجب رفع السلطنة فلا محالة تفسد المعاملة.
وفيه : ان توقف نفوذ المعاملة وصحتها على السلطنة الوضعية بديهي ، واما كون النهي موجبا لسلب هذه السلطنة فهو أول الكلام.
نعم ، النهي يوجب رفع السلطنة التكليفية ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها ، وبالجملة المعتبر في صحة المعاملة إنما هي السلطنة الوضعية والحرمة إنما توجب رفع السلطنة التكليفية لا السلطنة الوضيعة ، إذ لا منافاة بين حرمة شيء ونفوذه وضعا فتدبر.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٠٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٢٨.