الامر الثاني : الروايات الواردة في نكاح العبد بدون اذن سيده ، الدالة على صحته مع اجازته لا بدونها ، معللة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا اجاز جاز مثل ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الامام الباقر (ع) سأله : " عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، قلت اصلحك الله ان الحكم بن عتبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا يحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر (ع) انه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا اجاز فهو له جائز" (١).
وصحيحه الآخر عنه (ع) قال : " سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه (ع) قال ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما إلى ان قال ، فقلت لابي جعفر (ع) فانه في اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر (ع) إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه (٢). ونحوهما غيرهما
وتقريب الاستدلال بها بوجهين :
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ح ٣ / الفقيه ج ٣ ص ٥٤١ باب طلاق العبد ح ٤٨٦٢. / الوسائل ج ٢١ ح ٢٦٦٦٦.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ح ٢ / الفقيه ج ٣ ص ٤٤٦ باب باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ح ٤٥٤٨. / الوسائل ج ٢١ ص ١١٥ ح ٢٦٦٦٧.