أحدهما : ما عن الفصول (١) والقوانين (٢) وغيرهما.
وحاصله انها متضمنة لتعليل عدم فساد النكاح أي نكاح العبد غير المأذون ، مع لحوق الاجازة بأنه لم يعص الله فيه وإنما عصى سيده ، فتدل على ان عصيان الله تعالى في النكاح الذي هو من المعاملات يوجب الفساد.
ويرد عليه : ان المراد من العصيان في قوله لم يعص الله ، هو العصيان التكليفي ، وعليه :
فان كان المراد من العصيان في قوله ، وإنما عصى سيده هو العصيان التكليفي ، لزم التهافت في الكلام فان عصيان السيد تكليفا عصيان لله تعالى.
وان اريد به العصيان الوضعي أي عدم الامضاء ، لزم منه التفكيك في المراد من العصيان في الجملتين وهو خلاف الظاهر جدا.
ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (٣) ويمكن استفادته من الجواهر في كتاب النكاح (٤) وهو مبني على إرادة العصيان التكليفي من العصيان في الجملتين.
وحاصله ان المستفاد من الروايات ان النهي :
ربما يكون ناشئا عن المفسدة في الفعل نفسه وبعنوانه ويكون راجعا إلى
__________________
(١) الفصول الغروية ص ١٤٤ (ووجه الدلالة ان الروايتين ..).
(٢) قوانين الاصول ج ١ ص ١٦٢.
(٣) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٠٧ ـ ٤٠٨ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣ (ولكن التحقيق فساد الاستدلال المذكور ...).
(٤) جواهر الكلام ج ٣٠ ص ٢٠٨.