حقه تعالى على عبيده مع قطع النظر عن حقوق الناس بعضهم على بعض.
وربما يكون النهي لامر خارج عن المعاملة وناشئا عن التمرد على سيده من دون ان يكون في الفعل مفسدة بنفسه وعنوانه.
فان كان النهي من قبيل الأول كان دالا على الفساد : لان متعلق النهي مبغوض للشارع حدوثا وبقاء لاستمرار مفسدته المقتضية للنهى عنه.
وان كان من قبيل الثاني كان دائرا مدار تمرده عليه حدوثا وبقاء فإذا رضى السيد بما عصاه فيه ارتفع عنه النهي بقاءً ، فلا يكون حينئذ موجب لفساده ، ولا مانع عن صحته.
فالمستفاد من الأخبار ان الفساد يدور مدار النهي حدوثا وبقاء فالنهي الالهي الناشئ من تفويت حق الغير ، إنما يوجب فساد المعاملة فيما إذا كان النهي باقيا ببقاء موضوعه فإذا ارتفع باجازة من له الحق تلك المعاملة ارتفع النهي عنه.
واما النهي الراجع إلى حقه تعالى فحيث انه غير قابل للارتفاع فلا موجب للصحة ، فالمنفى في الروايات العصيان التكليفي بالمعنى الثاني ، والمثبت هو العصيان التكليفي بالمعنى الأول.
ولكن يتوجه على ذلك :
اولا : ان انشاء البيع أو التزويج ليس تصرفا عرفا كي يكون حراما ، ولذا لو انشأ العبد البيع لغير نفسه ، لما توقف على اجازة سيده بلا كلام ، ولم يكن فاعلا للحرام ، نعم ، إذا نهى عنه يكون حراما ، ولكن المفروض عدم النهي.