فالمتحصّل انه كما ان القاعدة لا تقتضي دلالة النهي على الفساد ولا على الصحة كذلك لا تدل النصوص الخاصة على شيء منهما.
وحاصل ما قدمناه في الأخبار ان محتملات المراد من العصيان في الجملتين اربعة : الأول : ان يراد به فيهما العصيان الوضعي.
الثاني : ان يراد به فيهما العصيان التكليفي.
الثالث : ان يراد بالعصيان في الأولى التكليفي منه وفي الثانية الوضعي منه.
الرابع : عكس ذلك ، والاحتمالان الاخيران يدفعان بوحدة السياق ، فيدور الأمر بين الأولين.
والظاهر هو الأول ، وذلك لوجهين :
أحدهما : ان انشاء البيع أو التزويج أو ما شاكل ليس تصرفا عرفا كي يكون حراما ولذا لو انشأ العبد البيع لغير نفسه لما توقف على اجازة سيده بلا كلام.
الثاني : ان عصيان السيد حرام شرعا فمعصيته يكون معصية لله تعالى فكيف يتصور ان يكون فعل معصية للسيد ، ولا يكون معصية لله ، فلا محالة يكون المراد منه العصيان الوضعي اعني عدم النفوذ.
فالمتحصّل حينئذ انه لا توقف في نفوذ النكاح من قبل الله تعالى وليس نكاحا غير مشروع في نفسه بل التوقف في نفوذه إنما هو من قبل السيد لاعتبار رضاه فيه فيدور عدم الصحة مدار عدم الرضا حدوثا وبقاء فإذا اجاز جاز.
لا يقال ، ان العصيان الوضعي للسيد مستلزم لعصيان الله تعالى : لان عدم