الالتزامية على الانتفاء عند الانتفاء أم لا تدل على ذلك ، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت.
وإلا فبعد ثبوت ظهورها في ذلك يشمله ما دل على حجية الظواهر.
المبحث الأول في مفهوم الشرط
إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم ان الكلام يقع في مباحث :
المبحث الأول : في مفهوم الشرط.
ولتحقيق الحال في المقام لا بد من تقديم أمرين :
الأول : انه قد مر في مبحث الواجب المشروط ان ادوات الشرط إنما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة أخرى ، بلا فرق بين ان تكون الجملة المعلقة انشائية ، وان تكون خبرية ومن غير فرق في الإنشاء بين ان يكون الحكم المستفاد من الجزاء مفهوما اسميا بان يكون مدلول كلمة ، وجب ، أو يجب أو ما شاكل ذلك ، وبين ان يكون مستفادا من الهيئة ومفهوما حرفيا.
وبالجملة يكون المقدم في القضية الشرطية قيدا لنفس الحكم المذكور في التالي ، لا قيدا للواجب كما اختاره الشيخ الأعظم (ره) والكلام في ثبوت المفهوم يكون مبتنيا على ذلك.
واما على ما أفاده الشيخ (ره) فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية