الفصل الأول
في اجتماع الأمر والنهي
وقبل الشروع في البحث في المقصود يقدم أمور :
الامر الأول : انه حيث يعنون المسألة هكذا :
هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟.
فلذلك توهم ان النزاع في المقام كبروي بمعنى ان موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد ومحمولها الجواز أو الامتناع.
والتحقيق ان النزاع ليس في ذلك فان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد محال حتى عند من يجوز التكليف بالمحال كالأشعري ، فان اجتماعهما في نفسه محال لأنه مستلزم لاجتماع المحبوبية والمبغوضية في واحد وهو ممتنع ، لا انه تكليف بالمحال.
بل النزاع إنما يكون صغرويا ، وانه لو تعلق الأمر بطبيعة كالصلاة مثلا وتعلق النهي بطبيعة أخرى كالغصب واتفق انطباق الطبيعتين على شيء واحد ، وهو الصلاة في الدار المغصوبة ، فيقع الكلام في انه ، هل يسرى النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه الطبيعة المأمور بها ، نظرا إلى كون المجمع موجودا بوجود واحد ، أم لا يسرى لتعدد المجمع وكونه موجودا بوجودين.
وبعبارة أخرى : محل الكلام ان التركيب بين الطبيعتين في محل الاجتماع ،