هل هو اتحادي فيتعين القول بالامتناع ، أو انضمامي فيتعين القول بالجواز.
المراد بالواحد
الامر الثاني : في المراد بالواحد.
قال المحقق الخراساني (١) المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للأمر وبالآخر للنهي وان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب وإنما ذكر لإخراج ما تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا وان جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله والسجود للصنم لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون المعنونين بالصلاتية والغصبية انتهى.
وصاحب الفصول ـ لما رأى انه لو عمم محل النزاع إلى الواحد النوعي والجنسي ، لزم دخول مثل السجود لله المأمور به ، والسجود للصنم المنهي عنه في محل البحث ، مع انه خارج عن محل البحث قطعا ، ـ خص الواحد بالواحد الشخصي (٢).
والمحقق الخراساني ـ لما رأى ان التخصيص يترتب عليه محذور آخر ، وهو
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٠.
(٢) راجع الفصول الغروية (فصل : اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد) ص ١٢٤ ... الخ.