ما استدل به لعدم ثبوت المفهوم للشرط ونقده
ثم ان في المقام قولين آخرين :
القول الأول : عدم ثبوت المفهوم للشرط مطلقا واستدل له بامور :
الأول : ما عن السيد (قدِّس سره) (١) وحاصله ان غاية ما يكون القضية الشرطية دالة عليه كون الشرط علة للجزاء ويكون تأثير الشرط كافيا في صوغ القضية الشرطية ، وتعليق الحكم به بجعل الشرط مقدما والمشروط تاليا بلا عناية ، ولا يستفاد منها الانحصار ، ثم ذكر في ذيل كلامه جملة من الموارد التي يكون الشرط غير منحصر ، وقال ونيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من ان تحصى.
وبهذا البيان يظهر ان السيد قد تجاوز عن المحقق الخراساني بمرحلتين.
فان المحقق الخراساني بعد ما افاد ان ثبوت المفهوم للقضية الشرطية يتوقف على أمور اربعة : الدلالة على اللزوم ، والترتب ، وكون الترتب من قبيل ترتب المعلول على العلة ، والانحصار ، اعترف بالأول خاصة ، وصرح بعدم الدلالة على الاخيرين.
والسيد (قدِّس سره) اعترف بالثلاثة الأول ، وانكر الآخر خاصة ، فلا وجه لا يراد المحقق الخراساني عليه.
__________________
(١) نسبه غير واحد إلى السيد المرتضى (قدِّس سره) وهو مختاره في الذريعة ج ١ ص ٤٠٦ نشر مؤسسة النشر والطبع لجامعة طهران ١٣٧٦ ه .. ق.