القول بالتفصيل ومدركه
القول الثاني : ما اختاره جماعة منهم الشيخ الأعظم (١) ، وهو التفصيل بين كون الحكم في الجزاء مستفادا من المادة ، كقوله (ع) " إذا زالت الشمس وجبت الصلاة ، والطهور" (٢) ، وبين كونه مستفادا من الهيئة كقولنا : ان جاء زيد فأكرمه ، والالتزام بدلالة القضية الشرطية في القسم الأول على المفهوم دون الثاني : واستدل له بوجهين.
أحدهما (٣) : ان المفهوم كما مر عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، واما انتفاء شخص الحكم المذكور في التالي عند عدم الشرط ، فهو عقلي لا ربط له بدلالة اللفظ ابدا ، لاستحالة بقاء الحكم مع انتفاء موضوعه أو قيد من قيوده ، أو من قيود الحكم ، ومن هنا لم نقل بدلالة اللقب على المفهوم.
مع ان انتفاء شخص الحكم بانتفاء ما اخذ في موضوعه واضح ، ولو ثبت
__________________
(١) هذا ما نسبه اليه آية الله الخوئي في المحاضرات ج ٥ ص ٨٥ ، وهو ظاهر مختاره في مطارح الانظار ص ١٧٤ بتصرف.
(٢) ليس هذا نص الرواية ، ولكنه معناها ، واما النص فهي بالفاظ مختلفة منها «اذا زالت الشمس فصلها» أو «ثم صلِّ الفريضة» أو «وصلِّ» أو «فقد دخل وقت الصلاة» راجع الكافي ج ٣ ص ٤٢٠ ح ٤ وص ٤٢٧ ح ١ / والتهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٢٨ باب المواقيت ... وغيرهما.
(٣) مطارح الانظار ص ١٨٦ (واما المقام الثاني).