مفهوم تعليق الحكم الكلي بنحو العام الاستغراقي على الشرط
الامر الثاني : ان الحكم الثابت في الجزاء ، المعلق على الشرط ، قد يكون حكما واحدا متعلقا بشيء واحد ، كوجوب الحج المعلق على الاستطاعة ، وقد يكون حكما كليا له أفراد متعلقا بامور متعددة ، أو متعلقا بواحد ، وعلى الثاني قد يكون بنحو العام المجموعي ، وقد يكون بنحو العام الاستغراقي ، لا اشكال في القسمين الأولين.
إنما الكلام في القسم الثالث : كقوله (ع) " الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء" (١) ، وان مفهوم هذه القضية ، هل هو الإيجاب الجزئي كما عن جماعة منهم المحقق الشيخ محمد تقى الشيرازي (٢) مدعيا بداهة ذلك :
نظرا إلى ان المفهوم يكون نقيض المنطوق ، وقد برهن في محله ان نقيض السالبة الكلية ، الموجبة الجزئية ، فلا تدل القضية على اكثر من ان بعض النجاسات ينجس الماء القليل ، ففي غير موارد القدر المتيقن لا سبيل إلى التمسك بهذه الرواية.
أم يكون مفهومها موجبة كلية كما ذهب إليه جماعة آخرون منهم الشيخ
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٢ ح ١ / الوسائل ج ١ ص ١٥٨ ح ٣٩١ ، الحديث : «.. اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» وكذلك في التهذيب والاستبصار.
(٢) حكاه عنه غير واحد منهم مجمع الفرائد ص ٤٠ / ودرر الفوائد للحائري ج ١ ص ١٦٧.