وافاد المحقق النائيني (ره) (١) ان المقرر في علم الميزان ، وان كان ان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية ، ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية ، إلا ان النظر في علم الميزان مقصور على القواعد الكلية لتاسيس البراهين العقلية ، ولذا لا ينظر فيه إلى الظواهر ، واما في علم الأصول فالمهم هو استنباط الحكم شرعى من دليله ، فيكفى فيه اثبات ظهور الكلام في شيء وان لم يساعده البرهان المنطقي ، وعلى ذلك فلا بد وان ينظر إلى ظاهر الدليل فان كان المعلق على الشرط في القضية الشرطية مجموع الأحكام ، فالمفهوم يكون جزئيا : إذ المنتفي بانتفاء الشرط هو ما علق عليه وهو عموم الحكم ، لا الحكم العام ، وان كان هو الحكم العام أي كل واحد واحد من الأحكام ، فالمفهوم يكون كليا هذا بحسب مقام الثبوت.
واما بحسب مقام الإثبات ، فان كان العموم المستفاد من التالي معنى اسميا مدلولا عليه بكلمة كل واشباهها ، امكن ان يكون المعلق على الشرط ، هو نفس العموم والحكم العام ، فلا بد في تعيين أحدهما من اقامة قرينة خارجية ، واما إذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف باللام وغير قابل لان يكون ملحوظا بنفسه ، أو كان مستفادا من مثل وقوع النكرة في سياق النهي ، ولم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ ، فلا محالة يكون المعلق على الشرط ، هو الحكم العام كما في الرواية المزبورة ، فيكون مفهومها نجاسة القليل بملاقاة كل واحد من النجاسات.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٢١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٥٧ (ولكن التحقيق ان يقال).