ويتوجه عليه انه : سواء كان في مقام الإثبات العموم مستفادا من معنى اسمى ، أو حرفي ، لاوجه لهذا التفصيل إذ الحكم المجعول المدلول عليه التالي إنما يكون بنحو العام الاستغراقي ، والمعلق على الشرط إنما هو ذلك الحكم المجعول في التالي فلا وجه للالتزام بكون المعلق هو مجموع الأحكام بهذا القيد إلا بالتقريب الذي نذكره وبذلك التقريب أيضاً لا فرق بين كون العموم مستفادا من معنى اسمى أو حرفي.
وحاصل ذلك التقريب ان المعلق إنما هو الحكم المجعول في التالي ، وهو في مقام الثبوت وان كان منحلا إلى أحكام عديدة ، إلا انه في مقام الإثبات حكم واحد لا متعدد ، وهو معلق على الشرط ، فيكون مفهوم القضية الشرطية حينئذ نفى الحكم الثابت على الطبيعة السارية عند عدم الشرط وهو إنما يتحقق بانتفائه عن بعض الأفراد ، وعلى ذلك فينطبق الظهور العرفي على القانون المنطقي ، وهو ان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية ، كما ان نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية.
وان شئت توضيح ذلك بالمثال العرفي لاحظ ، قولنا إذا لبست الدرع الفلاني لا يغلب على احد فهل يتوهم احد ان مفهومه انه ان لم يلبس ذلك الدرع يغلب عليه كل احد.