وإلى ذلك نظر المحقق اليزدي (ره) (١) حيث استدل لكون مفهوم السالبة الكلية الموجبة الجزئية بالتبادر.
فالمتحصّل مما ذكرناه ان مفهوم الرواية الكريمة تنجس الماء القليل بملاقاة بعض النجاسات.
ثم ان المحقق النائيني (ره) (٢) افاد انه لا يترتب ثمرة على النزاع المزبور في مورد الرواية ، إذ لو كان مفهومها تنجس الماء القليل بنجاسة ما ، ثبت تنجسه بكل نجس ، إذ لا قائل بالفصل بينها ، واما المتنجس فحيث ان المراد بالشىء المذكور في الرواية الشيء الذي يكون في نفسه موجبا لتنجس ملاقيه فان ثبت من الخارج تنجيس المتنجس ، كفى ذلك في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته ، من دون احتياج في ذلك إلى التمسك بمفهوم الرواية.
ويرد عليه ان ثبوت تنجيس المتنجس من الخارج ، يوجب دخوله في المنطوق وهو عدم تنجس الكر بملاقاته ، واما ثبوت تنجس الماء القليل بملاقاته ، فهو يتوقف على احد أمرين :
اما القول بان مفهوم السالبة الكلية ، الموجبة الكلية ، أو ورود دليل خاص دال عليه ، وإلا ان لم يرد دليل خاص ، وبنينا على ان مفهوم السالبة الكلية
__________________
(١) في درر الفوائد" للحائري اليزدي" ج ١ ص ١٦٧ فبعد استعراض كلام العلمين الشيرازي والانصاري قال : «والحق ان القضية المذكورة وأمثالها ظاهرة في ان عمومها ملحوظ ، والمفهوم في القضية المذكورة هو الايجاب الجزئي ، والدليل على ذلك التبادر ..».
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٢٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٥٨ (هذا مع انا لو قلنا ...).