الموجبة الجزئية ، فحيث انه لم يثبت عدم الفصل بينه ، وبين النجاسات. بل افتى المحقق الخراساني (ره) بأنه لا يتنجس الماء القليل بملاقاة المتنجس ، مع بنائه على تنجسه بملاقاة النجس ، فلا محالة لا يثبت تنجس القليل به.
حكم تعدد الشرط واتحاد الجزاء
الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، كما في المثال المعروف ، إذا خفى الاذان فقصر ، وإذا خفى الجدران فقصر ، بناء على وجود الخبر بالنحو الثاني وعلى ان الشرط هو خفاء الاذان ، والجدران بما هما. لا ان الشرط هو البعد الخاص ولوحظ العنوانين معرفين له ـ وقد اشبعنا الكلام في الموردين في الجزء الخامس من فقه الصادق (١).
فعلى القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية ، وكون النسبة بين الشرطين هو العموم من وجه.
وان انكره المحقق النائيني (ره) (٢) وادعى : تارة بان خفاء الاذان دائما يحصل قبل خفاء الجدران ، وأخرى تطابقهما.
لا محالة تقع المعارضة بين إطلاق مفهوم كل منهما ومنطوق الاخرى.
__________________
(١) فقه الصادق ج ٦ من الطبعة الثالثة ص ٤١٥ (وتنقيح البحث في مقام بالتكلم في امور.
(٢) فوائد الاصول للنائيني ج ٢ ص ٤٨٨ / اجود التقريرات ج ١ ص ٤٢٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٥٩ (الامر الثالث).