وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) (١) بايرادين :
الأول : انه حيث يمكن ان يكون الاسباب الشرعية على القول بكونها معرفات ، حاكيات عن اسباب حقيقية متعددة وظاهر القضايا الشرطية تعدد المسبب بتعدد السبب ، فلا محالة تدل الشرطية على تعدد السبب الحقيقي.
وفيه : انه يتم لو كان المراد من المعرفات الكواشف عن حدوث السبب واما لو كان المراد منها الكواشف عن ثبوت السبب أو عن ثبوت الحكم ، فلا يتم : إذ مرجع ذلك حينئذ إلى انكار دلالة الشرطية على الحدوث عند الحدوث وانها تدل على مجرد الثبوت.
الثاني : ان الاسباب الشرعية على نوعين : معرفات ، ومؤثرات ، لا انها على نوع واحد ، فتكون كسائر الاسباب فالمبنى فاسد.
وفيه : انها ليست معرفات ، ولا مؤثرات : فان المؤثر في الحكم هو إرادة الجاعل.
والحق ان يورد على الفخر ، بأنه :
ان اريد بكون العلل الشرعية غير مؤثرات انها لا تكون دخيلة في الحكم كدخل العلة في المعلول ، فهو وان كان متينا جدا لما عرفت مرارا من ان الأحكام الشرعية مجعولات اختيارية للشارع ، والمؤثر فيها إرادة الشارع فحسب.
نعم ، حيث ان اللغو لا يصدر من الشارع الحكيم فلا محالة تكون هناك
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٠٥.