ملاكات ، وهي أمور واقعية ولكنها بالنسبة إلى المؤثر في الحكم ، من قبيل الدواعى كبقية الدواعى للفعل الاختياري ، وعلى أي حال لا تكون العلل مؤثرات.
إلا انه لا يلازم ذلك كونها معرفات لجواز كونها موضوعات للاحكام الشرعية ، فإذا كانت كذلك فحيث ان الشارع جعل تلك الأحكام على موضوعاتها على نحو القضية الحقيقية فلا محالة يتوقف فعلية تلك الأحكام على فعلية موضوعاتها ، ولا تنفك ابدا عنها ، ولذلك قيل انها تشبه العلة التامة من هذه الناحية.
وان اريد بذلك كونها معرفات للموضوعات الواقعية ، ولا مانع من تعدد المعرف لموضوع واحد واجتماعه عليه ، مثلا عنوان الافطار في نهار شهر رمضان المأخوذ موضوعا لوجوب الكفارة ، لا يكون بنفسه موضوعا ، بل هو معرف لما هو الموضوع له واقعا.
فهو وان كان ممكنا ، إلا انه خلاف ظواهر الأدلة ، إذ الظاهر من كل عنوان دخيل في الحكم كونه موضوعا له بنفسه لا بما انه معرف لعنوان آخر ، فلا يصح الحمل على كونه معرفا بلا قرينة.
وان اريد بذلك كونها معرفات لملاكاتها الواقعية.
فيرده انها ليست بكاشفة عنها بوجه إذ الكاشف عنها اجمالا هو نفس الحكم الشرعي ، واما الشرط فلا يكون كاشفا عنها هذا إذا كان المراد من الاسباب الشرعية موضوعات الأحكام وشرائطها.