واما لو اريد بها ملاكاتها الواقعية ، فالامر اوضح إذ لا معنى لدعوى كونها معرفات.
الخامس : ان محل الكلام في التداخل وعدمه ، هو ما إذا كان الشرط قابلا للتعدد ، واما إذا لم يكن قابلا له كما في الافطار في نهار شهر رمضان المأخوذ سببا لوجوب الكفارة فانه إذا اكل أو شرب مرة واحدة ، فقد صدق عليه الافطار ولو اكل بعده لا يكون الاكل الثاني مفطرا ، ولا يصدق عليه هذا العنوان ، ولذا لو اكل أو شرب في نهار شهر رمضان مرات لا يجب عليه إلا كفارة واحدة ولا ربط له بالتداخل.
وما عن الفقيه صاحب العروة (ره) (١) من ان عنوان الافطار كناية عن نفس الاكل والشرب ، وإنما اخذ عنوان الافطار معرفا لما هو الموضوع له ، ثم قال وتدل عليه الروايات أيضاً.
غير سديد : إذ ظاهر كل عنوان مأخوذ في الدليل كونه بنفسه موضوعا لا كناية عما هو الموضوع له فحمله عليه لا بد فيه من قيام قرينة عليه.
وما ذكره من دلالة الروايات عليه لم نعثر على واحدة منها.
نعم ، يمكن ان يكون نظره الشريف إلى خصوص ما ورد في الجماع والاستمناء.
لكنه لاوجه للتعدى عن مورد النصوص.
__________________
(١) كما حكاه عنه آية الله الخوئي في المحاضرات ج ٥ ص ١١٦.