وبين ما إذا كانا من نوعين فالأول ، نسب ذلك إلى الحلى (١).
واما الاحتمالات فهي اربعة :
الأول : ان يلتزم بحدوث الاثر عند وجود كل شرط.
إلا انه هو الحكم عند الشرط الأول ، وتاكده عند تحقق الشرط الثاني ، مثلا ، إذا ورد ، إذا بلت فتوضأ ، ثم ورد ، إذا نمت فتوضأ ، فبال المكلف ثم نام ، يكون المتحقق عند البول وجوب الوضوء ، وعند النوم تأكد ذلك الوجوب ، فتكون النتيجة مع التداخل ، وان لم يكن ذلك تداخلا اصطلاحيا.
الثاني : تقييد إطلاق المادة في كل من القضيتين بفرد غير الفرد الذي اريد من المادة الواقعة في حيز الخطاب الآخر ، فتكون النتيجة عدم التداخل.
الثالث : الالتزام بعدم دلالة شيء منهما على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت فتكون النتيجة التداخل المصطلح.
الرابع : الالتزام بان متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة إلا انها حقائق مختلفة متصادقة على واحد ، فتكون النتيجة عدم التداخل من حيث الاسباب ، والتداخل من حيث المسببات.
__________________
(١) السرائر ج ١ ص ٢٥٨ قال : «ان كانت المرات ـ أي التي سهى فيها ـ من جنس واحد فمرة واحدة يجب سجدتا السهو» إلى ان قال : «فاما اذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الاتيان عن كل جنس بسجدتي السهو لانه لا دليل على تداخل الاجناس ، بل الواجب اعطاء كل جنس ما تناوله اللفظ».