وقد يقال كما في الكفاية (١) انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، وكان مقتضى ذلك تعدد الجزاء بتعدد الشرط ، كان الاخذ بظاهر القضية إذا تعدد الشرط حقيقية أو وجودا محالا ، فانه يلزم منه كون حقيقة واحدة مثل الوضوء محكوما بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة ، فلا بد للقائل بالتداخل من الالتزام باحد أمور.
اما بعدم دلالة الجملة الشرطية في صورة التعدد على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت.
أو بكون متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة إلا انه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد.
أو بتأثير الشرط الأول في الوجوب والثاني في تأكد الوجوب ، وكل ذلك خلاف الظاهر.
واما القول بعدم التداخل فلا يلزم منه التصرف في ظهور : لان ظهور الجملتين في عدم تعدد الفرد ووحدة المتعلق إنما يكون بالإطلاق ، وهو يتوقف على عدم البيان ، وظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب المقتضى لتعدد الفرد في فرض تعدد الجملة ، يصلح بيانا لما هو المراد من الإطلاق ، ومعه لا ينعقد ذلك الإطلاق فلا يلزم على ذلك تصرف في ظهور أصلاً.
وفيه : اولا : ان ذلك لو تم فإنما هو بالنسبة إلى ظهور الحكم في الجزاء في
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٠٢ (والتحقيق).