التأسيس ، ولا يكفي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث وحده لذلك فانه يلائم مع الالتزام بالتأكد كما عرفت.
وعليه ، فاثبات ذلك يتوقف على اثبات ان ظهور الحكم في التأسيس ، كظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث بالوضع ، لا بالإطلاق ، وإلا فيقع التعارض بين الاطلاقين فيتساقطان معا ، ولازم ذلك هو البناء على ان الأمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله مقتضيا للاتيان بفردين عملا بظهور الهيئة في التأسيس ، مع انه (قدِّس سره) اختار هناك أي في تلك المسألة التأكيد.
وثانيا : لو سلمنا كونه بالوضع لكان ذلك موجبا لتقييد الإطلاق لا عدم انعقاده فتدبر.
وللمحقق النائيني (ره) (١) في المقام كلام ، قال الأستاذ (٢) :
انه في غاية المتانة فانه (ره) اختار القول بعدم التداخل مطلقا
ومحصل ما أفاده يتضح ببيان أمرين :
أحدهما : انه إذا تعدد الشرط جنسا ، يكون استفادة تعدد الحكم من ظهور كل من القضيتين في انه كل من الشرطين ، يكون مستقلا في سببيته للجزاء ، وانه يترتب عليه الجزاء مطلقا سبقه الآخر أو قارنه ، أم لا؟
وإذا تعدد الشرط من جنس واحد ، فاستفادة تعدده إنما تكون من جهة ما
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٢٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٦٦.
(٢) في حاشيته على اجود التقريرات ج ١ ص ٤٣١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٧٠.