حققناه في محله ، من ان كل قضية شرطية ترجع إلى القضية الحقيقية.
وعليه فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل إلى أحكام عديدة حسب تعدد أفراد الموضوع كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه : إذ ادوات الشرط وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير واثبات التالي على هذا الفرض ، فلا يكون بين القضية الحقيقية ، والشرطية ، فرق فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجودا.
الثاني : ان تعلق الطلب بشيء لا يقتضي كون المتعلق صرف الوجود ، واول الوجودات ، بل ان ذلك إنما يكون من جهة حكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد عند تعلق طلب واحد بالطبيعة ، فإذا فرض ظهور الجملتين الشرطيتين في تعدد الطلب ، يكون ذلك رافعا لحكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد لارتفاع موضوعه ، وهو الطلب الواحد.
وبالجملة ان كل امر في نفسه لا يدل إلا على الطلب المقتضى لايجاد متعلقه ، واما كون هذا الطلب واحدا أو متعددا فليس في الأمر بهيئته ومادته دلالة عليه.
نعم ، إذا لم يكن هناك ما يقتضي تعدد الطلب وقد فرض تعلق الأمر بالطبيعة كان الطلب واحدا قهرا ، إلا انه من جهة عدم المقتضى للتعدد ، لا من جهة دلالة اللفظ عليه فإذا فرض ظهور القضية الشرطية في تعدد الطلب ، كان لازم ذلك ارتفاع موضوع الحكم بوحدة الطلب أي عدم المقتضى للتعدد ، ويكون ظهور القضية في التعدد واردا عليه.
وعلى فرض التنزل وتسليم ظهور الجزاء في وحدة الطلب إنما يكون ذلك