من جهة عدم ما يدل على التعدد ، فإذا دلت الجملة الشرطية بظهورها في الانحلال ، أو من جهة تعددها في نفسها على تعدد الطلب كان هذا الظهور لكونه لفظيا مقدما على ظهور الجزاء في وحدة الطلب الناشئ عن عدم ما يدل على التعدد الذي هو من الظهورات السياقية.
فالنتيجة على ضوء هذين الامرين انه لا موضوع للتعارض بين ظهور القضية في الانحلال والحدوث عند الحدوث وبين ظهور الجزاء في وحدة التكليف ، حيث لا ظهور للجزاء في ذلك في فرض تعدد الشرط ، بل عرفت ان تعدد البعث يستدعى تعدد الانبعاث فيكونان تكليفين متعلقين بطبيعة واحدة كل منهما يستدعى إيجاد فرد منها فلا موجب للحمل على التأكيد فيكون مقتضى القاعدة حينئذ عدم التداخل.
ويرد على ما أفاده في الأمر الثاني :
أولا : ان الطبيعة المتعلقة للطلب لا بد وان تلاحظ على نهج الوحدة أو التعدد لعدم تعقل تعلق الحكم بالمهمل. وعليه فالاكتفاء بالواحد إنما يكون بمقتضى الإطلاق.
واما ما ذكره على فرض التنزل من حكومة ظهور الجملة الشرطية في تعدد الطلب على ظهور الجزاء في وحدته الناشئ عن عدم ما يوجب التعدد :
فغاية ما يمكن توجيهه ان يقال ان ظهور الجزاء في الوحدة إنما يكون بالإطلاق المتوقف على عدم البيان وظهور الجملة الشرطية في التعدد يصلح للبيانية.