أو يقال ان ظهور الجزاء في الوحدة إنما يكون ظهورا سياقيا من باب ان عدم الدليل على التعدد دليل العدم وظهور الجملة الشرطية في التعدد رافع لمنشإ الظهور.
أو يقال ان ظهور الجملة الشرطية في التعدد إنما هو بالوضع وظهور الجزاء في الوحدة بالإطلاق فيقدم الأول.
إلا ان شيئا من التوجيهات لا يتم ما لم ينضم إليه ظهور الحكم في الجزاء في التأسيس ، وانه كظهور الجملة الشرطية في التعدد إنما يكون بالوضع ، وإلا فمع انكاره كما سيمر عليك عند بيان المختار فلا يتم كما مر عند بيان ما يرد على المحقق الخراساني (ره).
والحق هو القول بالتداخل مطلقا :
غاية الأمر ، ان الشرطين ان كانا من نوع واحد فالتداخل المدعى هو المصطلح منه ، وان كانا من نوعين فهو بمعنى الالتزام بحكم واحد اكيد فلنا دعويان :
اما الأولى : فالوجه فيه ما أفاده السيد في ملحقات عروته : بان الموجب حينئذ جنس الشرط الصادق على الواحد والمتعدد فبحصول الجزاء دفعة واحدة يصدق حصول مقتضي كل منهما ويكون من باب التداخل في السبب نظير الجنايات المتعددة.
وقد أورد على ذلك بايرادين :