والنزاع في تلك المسألة فيما إذا كان متعلق الأمر والنهي متحدين حقيقة ومختلفين بمجرد الإطلاق والتقييد بان يتعلق الأمر بالطبيعة المطلقة كالصلاة والنهي بحصة خاصة منها كالصلاة في الدار الغصبية.
ويرد عليه انه إذا كان جهة البحث في المسألتين واحدة وكذلك الغرض ، مجرد اختلافهما موضوعا أو محمولا لا يوجب عقد مسألتين ، فإذا كان ملاك البحث في تلك المسألة موجودا في هذه المسألة وكان الغرض المترتب عليها مترتبا على تلك أيضاً وهو فساد العبادة لا اثر لمجرد الاختلاف المشار إليه.
ثانيهما : ان البحث في تلك المسألة لفظي ، فانه يبحث عن دلالة النهي على فساد العبادة ، وفي المقام عقلي فان الحاكم بالجواز أو الامتناع بملاك تعدد المجمع في مورد الاجتماع ووحدته فيه هو العقل ولا ربط للفظ في البحث عنها.
وفيه أولا : سيأتي ان البحث في تلك المسألة أيضاً عقلي ولا صلة له بعالم اللفظ أصلاً.
وثانيا : انه مع الامتياز الذاتي بين المسألتين كما قدمناه لا نحتاج إلى امتياز عرضي بينهما.
مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الأصولية
الأمر الرابع : في ان هذه المسألة ، هل هي من المسائل الفقهية ، أو من المسائل الكلامية ، أو من المبادئ التصديقية ، أو الأحكامية ، أو من المسائل الأصولية ، وجوه وأقوال :