بين صلاة الغفيلة ونافلة المغرب ، وصلاة الجعفر ونافلة المغرب أو الليل ، وامثال ذلك فلا مانع من الجمع بينهما في مقام الامتثال بإتيان المجمع.
المبحث الثاني في مفهوم الوصف
المشهور بين الاصحاب عدم المفهوم للوصف ، واثبته جماعة وعزى ذلك إلى ظاهر الشيخ (١) ، وحكي (٢) عن الشهيد انه جنح إليه في الذكرى ، وعن العلامة التفصيل بين ما كان الوصف علة كما في اكرم زيدا لأنه عالم وبين غيره.
وفي المسألة تفاصيل اخر لا يعبأ به.
ولتنقيح محل النزاع لا بد من تقديم أمور :
الأول : ان محل الكلام ليس هو خصوص الوصف المصطلح ، وهو المشتق الجارى على الذات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم الزمان وما شاكل.
بل اعم من ذلك ومن المنسوبات كالبغدادي. وما يؤدى معنى الوصف كذى علم. والاسامي الجارية على الذوات بلحاظ اتصافها بعرض كالسواد أو بعرضي كالملكية.
__________________
(١) والمراد به الشيخ الاعظم كما هو ظاهر كلماته في مطارح الانظار راجع ص ١٨٤.
(٢) وبالتتبع يظهر ان حاكي الاقوال هذه هو صاحب الفصول الغروية راجع ص ١٥١.