مورد دلالة كلمة (إلا) على الحصر
ثانيهما : ما تستعمل استثنائية ، وهي التي تذكر قيدا للجملة ، وتستعمل بعد تماميتها أي ثبوت الحكم للموضوع كقولنا : جاء القوم إلا زيدا.
وهي حينئذ تدل على المفهوم وعلى نفي الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى فتفيد كلمة (إلا) ثبوت نقيض الحكم المذكور في القضية للمستثنى.
وما في الكفاية (١) وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا.
مراده ما ذكرناه ومحل كلامه إلا الاستثنائية.
فلا يرد عليه انه لم لا يذكر القسمين في كلمة إلا نحو ما ذكره في الغاية.
واما ما في بعض الكلمات من تصور ان يكون الاستثناء عن الحكم مع قطع النظر عن المتعلق أو الموضوع أو ثبوت الحكم له ، فلا معنى له سوى في مثل لا وجوب لاكرام زيد إلا وجوبا ضعيفا أو وجوبا لا عقاب على مخالفته وامثال ذلك.
وعلى الجملة ان الاستثناء أي كلمة (إلا) ان كان من المفهوم الافرادى تكون القضية وصفية وغير دالة على المفهوم ، وان كان من الجملة التركيبية تدل على المفهوم.
فالنزاع في الحقيقة راجع في قوله : جاء القوم إلا زيدا ، إلى ان قوله إلا زيدا
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٠٩.