وهو ما كان في مقام الردع وابطال ما اثبت اولا على المفهوم ، وفي الهامش ، قال ان هذا يتم إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا ، واما إذا كان بصدده اثباتا كما إذا كان مثلا بصدد بيان انه إنما اثبته اولا بوجه لا يصح معه الإثبات اشتباها فلا دلالة له على الحصر.
وفيه : انه وان كان بصدد الردع عنه ثبوتا لما دل على المفهوم والحصر : فان غاية ما يدل عليه حينئذ هو الحصر بالاضافة إلى خصوص ما ذكر اولا أي يدل على عدم ثبوت الحكم له ، واما الحصر بالاضافة إلى غيره فلا يدل عليه ، فالانصاف ان الاضراب باقسامه لا يدل على المفهوم.
تعريف المسند إليه باللام
ومما قيل بأنه يفيد الحصر تعريف المسند إليه باللام ومرادهم به خصوص المبتدإ كما صرح به جماعة ، فتعريف الفاعل باللام كما في جاء الضارب خارج عن محل الكلام.
وكيف كان فملخص القول في المقام انه قد استدل لدلالته على الحصر بوجوه :
الأول : ان اللام للاستغراق فيكون مفاد قولنا القائم زيد ، ان جميع أفراد القائم هو زيد فيدل على الحصر.
وفيه : ان الظاهر ولا اقل من المحتمل كونها للجنس.