المقصد الرابع
في العام والخاص
وفيه مباحث : وقبل الخوض في المباحث لا بد من ذكر أمور لا يستغني عنها :
الامر الأول : انه عرف العام بتعاريف ، قال في الفصول (١) ان للقوم في العام حدودا كثيرة لا يسلم كلها أو جلها عن المناقشة أو الخلل المحوج إلى ارتكاب التعسف أو التمحل إلى آخر ما افاد.
والمحقق الخراساني (ره) في الكفاية (٢) بعد ما اشار إلى ذلك افاد ما محصله ان تلك التعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه ب [ما] الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه ب (ما) الحقيقية ، واستدل لما ادعاه : بان المعنى المركوز منه في الاذهان اوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الاشكال عليها مع انه يعتبر في التعريف ان يكون هو اجلى واظهر من المعرف.
ثم انه اعتذر عن القوم بان الغرض من التعريف ليس هو بيان
__________________
(١) الفصول الغروية ص ١٥٨.
(٢) كفاية الاصول ص ٢١٥.