فالحق في الجواب منع المجاز في موارد التخصيص لما سيأتي في محله ، من ان إرادة الخاص من العام لا تنافى استعماله فيما وضع له فانتظر لذلك زيادة توضيح ، مع ان استعمال العام فيما وضع له وإرادة العموم منه كثير ، كما يظهر لمن راجع العمومات العرفية والعقلية ، بضميمة عدم وضع خاص في العمومات الشرعية.
بيان ما يدل على العموم
الأمر الثامن : بعد ما عرفت من ان للعموم صيغة تخصه ذكر المحقق الخراساني (١) جملة من ما عد مما يدل على العموم وهي.
النكرة في سياق النفي أو النهي ، ولفظة كل ، والمحلى باللام ، فالكلام في موارد :
الأول : في النكرة في سياق النفى أو النهي ، والمراد من النكرة ليس هو اسم الجنس الداخل عليه التنوين المفيد للوحدة ، بل المراد منها هو الطبيعة اللابشرط.
لا كلام في ظهور النكرة في سياق النفي أو النهي في الشمول إذا وردت في مقام البيان ، ولذلك قال في الفصول (٢) لا ريب في ان النكرة في سياق النفى
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢١٧.
(٢) الفصول الغروية ص ١٧٨.