بالقدرة ، هذا بناء على اعتبار القدرة في الحكم الشرعي واما بناء على عدم اعتبارها فالأمر أوضح من ذلك ، إذ لا يسقط شيء منهما ، بل هما باقيان على كل تقدير.
فالمتحصّل مما ذكرناه ان هذه المسألة من المسائل الأصولية : لأنها تقع نفسها بلا ضم مسألة أخرى إليها في طريق استنباط الحكم الشرعي ، وقد مران هذا هو الملاك في كون المسألة أصولية.
هذه المسألة من المسائل العقلية
الأمر الخامس : الظاهر ان هذه المسألة من المسائل العقلية لا اللفظية ، وليس الوجه فيه ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) من انه لا اختصاص للنزاع في الجواز والامتناع بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ.
فانه وان كان محل النزاع خصوص ذلك لم تكن لفظية.
فان مناط كون المسألة عقلية ، عدم كون النزاع في تحديد مدلول اللفظ وبديهي ان محل الكلام في هذه المسألة ليس ذلك كان النزاع في اجتماع الأمر والنهي المدلولين للفظ أم في الإرادة والكراهة والاعتبارات النفسانية.
بعبارة أخرى : انه وان كان محل النزاع جواز اجتماع الطلب المستفاد من الأمر والزجر المستفاد من النهي وعدمه لما كانت المسألة لفظية ، بل تكون مع
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٢ (الرابع).